office thermalisme

أفريكا جاد

قربة - نابل

office thermalisme

صدربعل بريستيج

جربة 

office thermalisme

مرحبا تالاسو سبا

الحمامات - نابل

Previous
Next
       

هياكل التصرف

الإدارة العامّة

يسير الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مدير عام يعين بأمر باقتراح من وزير الصحة.
يخوّل للمدير العام اتخاذ كل القرارات التي تدخل ضمن مشمولاته والمعرفة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 ويتولى بالخصوص:

  •  التسيير الإداري والمالي والفني للديوان،
  • رئاسة الهيئات الاستشارية ذات الصبغة العلمية أو الفنية المحدثة لدى الديوان،
  •  إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  •  ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
  •  ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضها على مجلس المؤسسة قبل يوم 31 أوت من كل سنة،
  •  ضبط القوائم المالية،
  •  اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  •  القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل ضمن نشاط الديوان،
  •  إبرام القروض في نطاق مهام الديوان بترخيص من وزير الصحة ووزير المالية،
  •  القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الديوان،
  •  الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  •  تمثيل الديوان لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
  •  منح التراخيص والمصادقة على التصنيفات طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمياه المعلبة والاستشفاء بالمياه،
  •  تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

مجلس المؤسسة

يساعد المدير العام للديوان في تسير المؤسسة مجلس مؤسسة.

التركيبة

الرئيس: المدير العام للديوان،
الأعضاء:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالموارد المائية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة.

و يمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي كل شخص مشهود بكفاءته لحضور اجتماعات المجلس على أن يكون رأيه استشاريا.

المهام

يكلّف مجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إضافة إلى النقاط القارة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002، بدراسة وإبداء الرأي حول المسائل التالية:

  • البرنامج السنوي لعمل الديوان،
  • عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
  • الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف،
  • النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان ونظام تأجيرهم،
  • الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الديوان،
  • القروض،
  • الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الديوان،
  • القوائم المالية.

وبصفة عامّة، كل مسألة أخرى متّصلة بنشاط الديوان والتي تعرض عليه من قبل المدير العام.